المادة 44
العزل:
1) يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب إذا أخل إخلالا فادحا بإحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المواد 11 و12 من هذا المرسوم.
2) يعزل المستخدم في أي وقت استنادا لأحكام المادتين 35 و36 من هذا المرسوم.
3) لا يجوز في مطلق الأحوال إعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.