المادة 56
كما يمكن منح الأجير في المجلس تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تتجاوز ساعات دوامه الرسمي وفقا لما هي محددة في المادة 54 من هذا المرسوم على أن تحتسب قيمة ساعات العمل الإضافية للأجير على أساس 50 بالماية زيادة عن قيمة الساعة العادية.
ويعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس.