المادة 58
أ) يحق للأجير الذي أمضى في خدمة المجلس /300/ ثلاثماية يوم عمل فعلي على الأقل الاستفادة من إجازة إدارية مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر بكاملها. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية براتب كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما.
ب) يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها سنتان.
ج) للمجلس أن يختار تاريخ هذه الإجازة السنوية بحسب مقتضيات الخدمة. ولا يجوز أن تتجزأ هذه الإجازة إلا بناء على طلب الأجير.
د) لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء الإجازات التي يستحقها الأجير.