المادة 68
العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير درجتان:
الدرجة الأولى:
1) التأنيب.
2) تأخير الزيادة القانونية ستة أشهر على الأكثر.
3) حسم الأجر لمدة 15 يوما على الأكثر.
الدرجة الثانية:
1) تأجيل الزيادة القانونية لمدة 30 شهرا على الأكثر.
2) تخفيض الأجر بنسبة 10% أو أكثر.
3) التوقيف عن العمل بدون أجر بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4) الصرف من الخدمة.
تفرض عقوبات الدرجة الأولى بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وعقوبات الدرجة الثانية بقرار من مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيس الإدارة أو الوحدة المختصة.