المادة 77
1 ـ يقوم رئيس مجلس الإنماء والإعمار خلال مهلة اسبوع من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بتوجيه كتب إلى جميع العاملين والمتعاقدين مع مجلس الإنماء والإعمار تبلغ منهم وفقا للأصول, يعطى هؤلاء بموجبها مهلة خمسة عشر يوما لإبداء رغبتهم خطيا بمتابعة العمل وفقا للأسس التنظيمية الجديدة بما في ذلك أحكام نظام العاملين الجديد الصادر بموجب هذا المرسوم وعلى أساس الرتب والرواتب والأجور الجديدة المحددة في صلبه وأيضا على أساس الهيكلية التنظيمية الجديدة التي تصدر بمرسوم على حدة.
يعتبر عقد العامل أو المتعاقد الذي يتخلف عن الرد على كتاب رئيس المجلس ضمن المهلة المحددة أعلاه, منتهيا حكما فور انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ تبلغه الكتاب المشار إليه.
2 ـ يقوم مكتب مجلس الإنماء والإعمار في مهلة أقصاها شهران من تاريخ انقضاء المهلة المحددة في البند 1 من هذه المادة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة استخدام العاملين والمتعاقدين مع المجلس قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم والذين ابدوا موافقتهم الخطية على متابعة العمل في مجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكام هذا المرسوم والذين يستوفون الشروط التالية:
أ ـ أن تكون مؤهلات المستخدم تساوي المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة للوظيفة المزمع إعادة استخدامه لاشغالها.
ب ـ أن يعين كل مستخدم في إحدى فئات المجموعة التي تتبع لها الوظيفة التي سوف توكل إليه.
ج ـ أن يعطى المستخدم راتب الفئة ذات الصلة.
د ـ لا تعتبر رتبة وراتب العامل أو المتعاقد مع المجلس قبل إعادة استخدامه, حقا مكتسبا له إنما يعاد النظر بتوزيع العاملين والمتعاقدين كافة مع المجلس قبل صدور هذا المرسوم, على المجموعات الجديدة وفقا للوظائف الجديدة المحددة في الهيكلية التنظيمية للمجلس تبعا للحاجات التنظيمية والإدارية له, وفي ضوء الحاجة وكفاءة ومؤهلات كل عامل أو متعاقد.
هـ ـ تضم خدمات العاملين والمتعاقدين المعاد استخدامهم في المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم بالنسبة للأقدمية ولتعويض نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي وللإجازات الإدارية وذلك إلى خدماتهم في الوظيفة الجديدة.
3 ـ تتم إعادة الاستخدام فور انقضاء المهلة المحددة في البند 2 من هذه المادة وفقا للشروط المحددة في متن هذا المرسوم باستثناء شرطي السن والمباراة. ويتم الاستخدام فور صدور هذا المرسوم وفقا للشروط المحددة في صلب هذا المرسوم.
4 ـ تطبق بحق من اعتبرت عقود عملهم مع المجلس صراحة أو ضمنا منتهية حكما, وكذلك من لم يستوفوا أي من الشروط المحددة لإعادة الاستخدام أحكام البند خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001.
5 ـ يبقى نظام الخدمات والتقديمات الاجتماعية المعمول به في المجلس مطبقا لحين صدور النظام الجديد وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.
6 ـ يكون للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (سابقا) ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت (سابقا) المدمجين بمجلس الإنماء والإعمار, والذي يقرر مجلس الوزراء في ضوء الحاجة والكفاءة والمؤهلات والخبرة الابقاء على خدماتهم, الأفضلية لملء المراكز الشاغرة لدى مجلس الإنماء والإعمار على أن يوضع الفائض منهم بتصرف مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام القانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001.