المواد
مادة 1: يحدد الملاك الملحق بملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن قضاء الفتوح (مياه الضامن والخضيرة) المنصوص عنه في المرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953. الوظيفة العدد الراتب الشهري
معاون كهربائي 1 200 ل.ل. معاون ميكانيكي 1 200 ل.ل.
مادة 2: يعين المعاونان المذكوران اعلاه بصورة مؤقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء- الانشائي 4- بند 5- فقرة 1.
مادة 3: لا يخضع المعاونان المشار اليهما في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: نعيم مغبغب
وزير المالية
الامضاء: محي الدين النصولي