All legislation

مرسوم Decree No. 6594 13/10/1954

تحديد الملاك الملحق بملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع مياه الضامن

Type
مرسوم · Decree
Number
6594
Date
13/10/1954
Official Gazette
Issue 43, 20/10/1954, p. 700-701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6594 تاريخ 13/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الملاك الملحق بملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى الفتوح بمياه الضامن قضاء الفتوح (مياه الضامن والخضيرة) المنصوص عنه في المرسوم رقم 3073 تاريخ 30/10/1953. الوظيفة العدد الراتب الشهري

معاون كهربائي 1 200 ل.ل. معاون ميكانيكي 1 200 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: يعين المعاونان المذكوران اعلاه بصورة مؤقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء- الانشائي 4- بند 5- فقرة 1.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع المعاونان المشار اليهما في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي