المواد
مادة 1: تتألف المباراة المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 والمختصة بتعيين المهندسين الصحيين المرشحين للتوظيف في الملاك الفني (أ) في وزارة الصحة العامة من: 1- امتحان خطي مدته ساعتان 2- امتحان شفهي. 3- امتحان عملي تطبيقي. يجري الامتحان الشفهي بعد ظهر اليوم الذي يجري فيه الامتحان الخطي, والامتحان العملي في اليوم الذي يليه.
مادة 2: يحق للمرشحين لهذه المباراة ان يختاروا احدى اللغتين الافرنسية او الانكليزية لجميع هذا الامتحان ما عدا الموضوع الهندسي العام المذكور في الفقرة (آ) من المادة الخامسة من هذا المرسوم الذي يجب ان يعالج باللغة العربية. وعليهم ان يذكروا اللغة المختارة لباقي المواد في طلب ترشيحهم الخطي. ولا يقبل ترشيح احد لهذه المباراة الا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953.
مادة 3: تتولى وزارة الصحة العامة الاعلان عن تاريخ المباراة ومكان اجرائها وشروطها والغاية منها وعن عدد الوظائف المطلوب ملؤها حسب التفصيل الوارد في المادتين 14 و17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953. ويعتبر هذا الاعلان بمثابة تبليغ رسمي للمرشحين.
مادة 4: ان الاسئلة الخطية والفحوص الشفهية ومواضيع الامتحان العملي تختارها اللجنة الفاحصة ويحافظ محافظة شديدة على ابقاء هذه الاسئلة والفحوص سرية حتى ساعة الامتحان وتنتخب المواضيع من المنهج الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: يجري الامتحان الخطي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة العامة وبالصورة الاتية: آ- موضوع هندسي عام يعالجه المرشح بمدة ساعة باللغة العربية. ب - توزع على المرشحين اوراق مطبوعة على الالة الكاتبة او الناسخة تحمل خمسة وعشرين سؤالا. ويذكر بعد كل سؤال ثلاثة اجوبة على الاقل, منها جواب واحد فقط صحيح وتكون بقية الاجوبة مغلوطة. وعلى المرشح ان يدل بعلامة واضحة على الجواب الصحيح دون ان يضيف شيئا. فاذا كان مصيبا يعطى علامة واحدة. تعطى مدة ساعة واحدة للاجابة على هذه الاسئلة. ج- ويجب ان تكون الاوراق غفلا من اسم المرشح او امضائه وخالية من كل اشارة لا تتعلق بالاسئلة الا الرقم الذي يكون قد اعطي لكل مرشح. د- ولا يحق للمرشحين ان يستعملوا الا الورق الذي يقدم لهم ساعة اجراء الامتحان.
مادة 6: يجري الامتحان الشفهي في المكان الذي تحدده وزارة الصحة العامة.
مادة 7: يجري الامتحان العملي لكل مرشح في المكان الذي تعينه اللجنة الفاحصة.
مادة 8: تعطى العلامات على الوجه الاتي: الامتحان الخطي من صفر الى 50 (25 للموضوع الهندسي العام و25 للاسئلة) الفحص الشفهي من صفر الى 25 الامتحان العملي التطبيقي من صفر الى 25
مادة 9: يحق لرئيس اللجنة الفاحصة او من ينوب عنه رسميا ان يقصي عن المباراة فورا كل مرشح يفاجأ في حالة اقترافه النقل او الغش وكل مرشح يكون سببا في تشويش النظام بصورة فادحة.
مادة 10: يقصى عن التعيين كل مرشح ينال صفرا في احد الفحصين مهما بلغ مجموع علاماته في المواد الاخرى, اذا اصرت اللجنة الفاحصة بعد المذاكرة على ابقاء هذا الصفر.
مادة 11: يقصى عن التعيين كل مرشح لا يبلغ مجموع علاماته الخمسين علامة مهما كان عدد- الوظائف المتوجب ملؤها.
مادة 12: في حال تعادل علامات مرشحين او اكثر واذا كان عدد هؤلاء المرشحين يفوق عدد الوظائف المطلوب ملؤها تجري مباراة جديدة بين المرشحين ذوي العلامات المتعادلة بعد مضي اسبوع على الاكثر على مذاكرة اللجنة الفاحصة.
مادة 13: تضع اللجنة الفاحصة محضرا خطيا بنتيجة المباراة تضم منه نسخ طبق الاصل الى ملف كل مرشح. وتعلن بعد ذلك نتائج المباراة على باب وزارة الصحة العامة.
مادة 14: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الصحة العامة
الامضاء: شارل حلو