المادة 1
مادة 1: ينقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى بلدة كفرزبدقضاء زحلة.
مرسوم Decree No. 6575 13/10/1954
مادة 1: ينقل مركز طبابة قضاء زحلة من بلدة رياق الى بلدة كفرزبدقضاء زحلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين 1 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي وزير الصحة العامة الامضاء: شارل حلو