All legislation

مرسوم Decree No. 3809 08/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3809
Date
08/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3809 تاريخ 08/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 2000,

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (لتأمين مفروشات وبعض التجهيزات لملعبي صيدا وطرابلس). /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم