المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني «أ»: الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية (لتأمين مفروشات وبعض التجهيزات لملعبي صيدا وطرابلس). /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).