All legislation

مرسوم Decree No. 3833 11/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة النقل المديرية العامة للطيران المدني لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3833
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3833 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /529102000/ل.ل. (فقط خمسمائة وتسعة وعشرون مليوناً وماية وألفا ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1 ـ مياه (بدل مقطوعية) /529102000/ل.ل. (فقط خمسمائة وتسعة وعشرون مليوناً وماية وألفا ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم