All legislation

مرسوم Decree No. 3834 11/09/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة- لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
3834
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3834 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المادة 26 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /200000000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم