المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /200000000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 9 ـ وزارة الشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 ـ الرياضة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /200000000/ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية).