ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد رائد احمد
الركابي المسجل تحت رقم 2655/3
تاريخ 29 ايار 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 892 تاريخ
01/08/2000 منح السيد رائد احمد
الركابي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد رائد أحمد الركابي من مواليد بيروت عام 1963 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم في الدراسات الزراعية ـ عام 1991 ماجستر علوم في علم الحيوان (الإنتاج الحيواني) من جامعة ولاية أيوا للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية