All legislation

قرار Decision No. 195 04/09/2000

الترخيص للسيد رائد احمد الركابي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
195
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 195 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد رائد احمد

الركابي المسجل تحت رقم 2655/3

تاريخ 29 ايار 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 892 تاريخ

01/08/2000 منح السيد رائد احمد

الركابي الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد رائد أحمد الركابي من مواليد بيروت عام 1963 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على بكالوريوس علوم في الدراسات الزراعية ـ عام 1991 ماجستر علوم في علم الحيوان (الإنتاج الحيواني) من جامعة ولاية أيوا للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية عام 1994، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية