المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عهد ثقافي» الأسبوعية، غير السياسية، باسم: «العهد».
قرار Decision No. 286 25/08/2000
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 313 تاريخ
12/1995 (قرار الترخيص باصدار
مطبوعة باسم "عهد ثقافي"),
بناء على الطلب المقدم من السيد
عطا الله ابراهيم حمود والمسجل
تحت رقم 546 تاريخ 31/07/2000
(طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة
اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عهد ثقافي» الأسبوعية، غير السياسية، باسم: «العهد».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 آب 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل