المادة 1
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة "فون ايكن" الالمانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف: ثري ستارز كينغ سايز التعليب والسعة: علبة كرتون 20 سيجارة بلد المنشأ: المانيا
قرار Decision No. 888 13/09/2000
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة
على ادارة حصر التبغ والتنباك ذات
المنفعة المشتركة),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد
المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 494 تاريخ
22/08/2000,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 842 تاريخ 22/08/2000,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة "فون ايكن" الالمانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف: ثري ستارز كينغ سايز التعليب والسعة: علبة كرتون 20 سيجارة بلد المنشأ: المانيا
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
13 ايلول 2000 وزير المالية د. جورح قرم