All legislation

قرار Decision No. 888 13/09/2000

الترخيص بادخال صنف سجائر ثري ستارز كينغ سايز من منشأ الماني

Type
قرار · Decision
Number
888
Date
13/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 888 تاريخ 13/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151

تاريخ 12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة

على ادارة حصر التبغ والتنباك ذات

المنفعة المشتركة),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام الترخيص باستيراد

المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ

والتنباك بكتابها رقم 494 تاريخ

22/08/2000,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

باحالته رقم تاريخ ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 842 تاريخ 22/08/2000,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة "فون ايكن" الالمانية وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف: ثري ستارز كينغ سايز التعليب والسعة: علبة كرتون 20 سيجارة بلد المنشأ: المانيا

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن اصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

13 ايلول 2000 وزير المالية د. جورح قرم