ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان
الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المواد 7 (ج) و56 منه,
بناء على الطلب المقدم من منظمة ومكتتبي
اللويدس المؤرخ في 15/08/2000
الذي قررت بموجبه التنازل عن
الترخيص الممنوح لها لمزاولة
اعمال اعادة الضمان في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة ورئيس لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمنظمة ومكتتبي اللويدس (هيئة اعادة ضمان فقط) ذات الجنسية البريطانية, الكائن مركزها الرئيسي في لندن, والمعطى لها بموجب القرار رقم 367/1/أ. ت تاريخ 20/10/1998 لمزاولة اعمال اعادة الضمان في الفروع الاول, الثاني, الثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها بموجب القانون.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت, في 13/09/2000,
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي