All legislation

مرسوم Decree No. 3815 11/09/2000

الحاق قاضيين بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (الشيخين حسين عبد الله قصاص وحسن احمد عبد الله)

Type
مرسوم · Decree
Number
3815
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3815 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962

وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

وبعد موافقة القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 34 تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألحق كل من القاضيين الشرعيين الجعفريين المبين اسماهما أدناه بالمركزين الشاغرين المذكورين تجاه اسميهما: 1 ـ الشيخ حسين عبد الله قصاص: في محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشرعية الجعفرية. 2 ـ الشيخ حسن أحمد عبد الله: في محكمة تبنين الشرعية الجعفرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم