All legislation

مرسوم Decree No. 3837 11/09/2000

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3837
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3637
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4740 تاريخ 26/01/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3837 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمود على فولاد فرد من التابعية البريطانية بتملك القسم 15 من العقار رقم 6553 منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا الذي يعود له مساحة 58 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1000 م2 والعقارين رقم 6943 و 6953 من منطقة الشياح العقارية ­ قضاء بعبدا ­ ومساحتهما الاجمالية 3300 م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن والبناء. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقارين 6943 و 6953 في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم