المادة 1
مادة 1: رخص للسيد محمود على فولاد فرد من التابعية البريطانية بتملك القسم 15 من العقار رقم 6553 منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا الذي يعود له مساحة 58 م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 1000 م2 والعقارين رقم 6943 و 6953 من منطقة الشياح العقارية قضاء بعبدا ومساحتهما الاجمالية 3300 م.م. وان الغاية من التملك هي للسكن والبناء. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) وان تنجز تشييد بناء على العقارين 6943 و 6953 في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان). وان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية لهذه العقارات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4740 تاريخ 26/01/2001, article 1, 01/02/2001
مادة 1: يقرأ فى المادة الاولى من المرسوم رقم 3837 تاريخ 11/9/2000 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية- قضاء بعبدا-): "القسم رقم 15 من العقار رقم 6553 منطقة الشياح العقارية" بدلا من "القسم رقم 15 من العقار رقم 6553 منطقة بعبدا العقارية" والباقي بدون تعديل.