All legislation

مرسوم Decree No. 3820 11/09/2000

قبول هبة مقدمة من وزارة الاعلام في سلطنة عمان لصالح وزارة الاعلام في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
3820
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3641-3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3820 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزيري الاعلام

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الاعلام في سلطنة عمان لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, والبالغة قيمتها ماية الف دولار اميركي, أي ما يوازي /150750000/ل.ل, وذلك لدعم لبنان ومساندته وتمكينه من تعزيز الانشطة الاعلامية لاستكمال التحرير وازالة آثار الاحتلال الاسرائيلي لاراضيه.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني­ الايرادات غير الضريبية الفصل 294­ الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /150750000/ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12­ وزارة الاعلام الفصل 1­ الاعلام الوظيفة 254­ الاعلام والنشر البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9­ علاقات عامة اخرى /150750000/ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم