ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزيري الاعلام
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
09/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الاعلام في سلطنة عمان لصالح وزارة الاعلام اللبنانية, والبالغة قيمتها ماية الف دولار اميركي, أي ما يوازي /150750000/ل.ل, وذلك لدعم لبنان ومساندته وتمكينه من تعزيز الانشطة الاعلامية لاستكمال التحرير وازالة آثار الاحتلال الاسرائيلي لاراضيه.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الآنفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 294 الهبات الجارية الداخلية البند 29402- هبات جارية من حكومات اجنبية /150750000/ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 12 وزارة الاعلام الفصل 1 الاعلام الوظيفة 254 الاعلام والنشر البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 9 علاقات عامة اخرى /150750000/ل.ل (فقط ماية وخمسون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم