All legislation

قرار Decision No. 28 04/09/2000

نقل مقر نادي الفجر الرياضي من زفتا الى عربصاليم (قضاء النبطية)

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 882 تاريخ

22/12/1987 (القاضي بتأسيس نادي الفجر

الرياضي),

بناء على الكشف الميداني من اللجنة

المكلفة بتاريخ 23/08/2000,

بناء على اقتراح المدير العام

للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية الفجر الرياضية المرخصة بالقرار رقم 882 تاريخ 22/12/1987، من زفتا، قضاء النبطية، محافظة النبطية، إلى محافظة النبطية، قضاء النبطية، منطقة عربصاليم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 أيلول 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون