المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية الفجر الرياضية المرخصة بالقرار رقم 882 تاريخ 22/12/1987، من زفتا، قضاء النبطية، محافظة النبطية، إلى محافظة النبطية، قضاء النبطية، منطقة عربصاليم.
قرار Decision No. 28 04/09/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 882 تاريخ
22/12/1987 (القاضي بتأسيس نادي الفجر
الرياضي),
بناء على الكشف الميداني من اللجنة
المكلفة بتاريخ 23/08/2000,
بناء على اقتراح المدير العام
للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية الفجر الرياضية المرخصة بالقرار رقم 882 تاريخ 22/12/1987، من زفتا، قضاء النبطية، محافظة النبطية، إلى محافظة النبطية، قضاء النبطية، منطقة عربصاليم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 4 أيلول 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون