All legislation

قرار Decision No. 66 07/09/2000

تفويض توقيع من رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط الى الشيخ فرحات ابو جوده

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
07/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3644-3645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 07/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي-

الساحلي والاوسط,

بناء على محضر انتخابه,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77

المادة 77 منه المتعلقة بتفويض صلاحيات

الرئيس والمادة 134 منه,

بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ

07/11/1979 وتعديلاته (انشاء الاتحاد),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 33 تاريخ 15/05/2000 .

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي ­ الساحلي والاوسط ­ الشيخ فرحات ابو جوده بكامل الصلاحيات المتعلقة ببناء مشروع المركز الثقافي وملحقاته (دراسة وتنفيذ واشراف) العائد للاتحاد, ويشمل هذا التفويض توقيع جميع المعاملات اللازمة من ادارية ومالية وتوقيع الشيكات وسحب الاموال المتعلقة بالمشروع من مصرف لبنان, بالاضافة لما ورد في قرار مجلس الاتحاد رقم 6 تاريخ 13/11/1999 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية والبلديات وينشر في الجريدة الرسمية.

في 07/09/2000 رئيس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط ميرنا المر