All legislation

مرسوم Decree No. 3816 11/09/2000

الغاء انتداب ونقل وتعيين وانتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
3816
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3633-3634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3816 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 33 تاريخ 03/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي، قاضي بعبدا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن من وظيفته الأصلية، قاضي بيروت الشرعي السني وعين مستشاراً لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 2/10) مركز شاغر.

المادة 3

مادة 3: نقل فضيلة الشيخ محمد دالي بلطة، قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 4

مادة 4: نقل فضيلة الشيخ حمزة شكر، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) إلى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ أمين شحادة، قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ عصام العاكوم، قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) إلى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية، قاضي زحلة (بر الياس) الشرعي السني، (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم