المادة 1
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي، قاضي بعبدا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية.
مرسوم Decree No. 3816 11/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى
بقراره رقم 33 تاريخ 03/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ يحيى الرافعي، قاضي بعبدا الشرعي السني (رقمه المالي 185/4) لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية.
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ إبراهيم اللدن من وظيفته الأصلية، قاضي بيروت الشرعي السني وعين مستشاراً لدى المحكمة الشرعية السنية العليا (رقمه المالي 2/10) مركز شاغر.
مادة 3: نقل فضيلة الشيخ محمد دالي بلطة، قاضي صيدا الشرعي السني (رقمه المالي 102/4) إلى مثل وظيفته في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 4: نقل فضيلة الشيخ حمزة شكر، قاضي طرابلس الشرعي السني (رقمه المالي 94/2) إلى مثل وظيفته في محكمة راشيا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 5: نقل فضيلة الشيخ أمين شحادة، قاضي شحيم الشرعي السني (رقمه المالي 2/1) إلى مثل وظيفته في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 6: نقل فضيلة الشيخ عصام العاكوم، قاضي بعلبك الشرعي السني (رقمه المالي 79/3) إلى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).
مادة 7: انتدب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية، قاضي زحلة (بر الياس) الشرعي السني، (رقمه المالي 133/3) لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية إضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم