All legislation

مرسوم Decree No. 3830 11/09/2000

الترخيص بتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها الشبكة الوطنية للارسال N.B.N

Type
مرسوم · Decree
Number
3830
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3642-3643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3830 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (المصادقة على دفاتر

الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية

التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ

21/3/1997 (الترخيص لشركة "الشبكة

الوطنية للارسال ش .م.ل" بمؤسسة

تلفزيونية من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام

المرئي والمسموع (الرأي رقم 213

تاريخ 02/02/2000),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

05/04/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل N.B.N وفقا لما يلي: المتفرغ المتفرغ له عدد الاسهم

شركة سيغما السيد عماد جفال انترناشيونال لبنان 90 5056 سهما السيد اسامة زهران السيد عماد جفال 1754 سهما السيد محمد ياسين السيد عماد جفال 898 سهما السيد محمد ياسين الدكتور حسين بدران 104 اسهم السيد محمد ياسين السيد نبيل عيسى 632 سهما

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان