ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (المصادقة على دفاتر
الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية
التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ
21/3/1997 (الترخيص لشركة "الشبكة
الوطنية للارسال ش .م.ل" بمؤسسة
تلفزيونية من الفئة الاولى),
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام
المرئي والمسموع (الرأي رقم 213
تاريخ 02/02/2000),
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
05/04/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل N.B.N وفقا لما يلي: المتفرغ المتفرغ له عدد الاسهم
شركة سيغما السيد عماد جفال انترناشيونال لبنان 90 5056 سهما السيد اسامة زهران السيد عماد جفال 1754 سهما السيد محمد ياسين السيد عماد جفال 898 سهما السيد محمد ياسين الدكتور حسين بدران 104 اسهم السيد محمد ياسين السيد نبيل عيسى 632 سهما
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاعلام
الامضاء: انور الخليل
وزير الاتصالات
الامضاء: عصام نعمان