All legislation

مرسوم Decree No. 3831 11/09/2000

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها الشبكة الوطنية للارسال N.B.N

Type
مرسوم · Decree
Number
3831
Date
11/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3831 تاريخ 11/09/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني

والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (المصادقة على دفاتر

الشروط النموذجية للمؤسسة الاعلامية

التلفزيونية والاذاعية من الفئتين

الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة "الشبكة

الوطنية للارسال ش .م.ل" بمؤسسة

تلفزيونية من الفئة الاولى,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

31/03/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. N.B.N وفق مايلي: /100/ مائة سهم اسمي تعود للحاج احمد حسين المتفرغ عنها لصالح المتفرغ له السيد ناصر محمد صفي الدين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان