المادة 1
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. N.B.N وفق مايلي: /100/ مائة سهم اسمي تعود للحاج احمد حسين المتفرغ عنها لصالح المتفرغ له السيد ناصر محمد صفي الدين.
مرسوم Decree No. 3831 11/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ
04/11/1994 (البث التلفزيوني
والاذاعي),
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ
29/02/1996 (المصادقة على دفاتر
الشروط النموذجية للمؤسسة الاعلامية
التلفزيونية والاذاعية من الفئتين
الاولى والثانية),
بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ
21/03/1997 (الترخيص لشركة "الشبكة
الوطنية للارسال ش .م.ل" بمؤسسة
تلفزيونية من الفئة الاولى,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
31/03/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بالتفرغ عن اسهم في ملكية محطة بث تلفزيونية من الفئة الاولى تملكها شركة الشبكة الوطنية للارسال ش .م.ل. N.B.N وفق مايلي: /100/ مائة سهم اسمي تعود للحاج احمد حسين المتفرغ عنها لصالح المتفرغ له السيد ناصر محمد صفي الدين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير الاتصالات الامضاء: عصام نعمان