المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة أنيسة ناجي بيضون من مواليد بيروت 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 184 04/09/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة انيسة
ناجي بيضون المسجل تحت رقم 3846/3
تاريخ 09/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 894 (زراعة)
تاريخ 09/08/2000 بمنح الانسة انيسة
ناجي بيضون الاذن بمزاولة مهنة
الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها
مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة أنيسة ناجي بيضون من مواليد بيروت 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية