All legislation

قرار Decision No. 184 04/09/2000

الترخيص للانسة انيسة ناجي بيضون بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة انيسة

ناجي بيضون المسجل تحت رقم 3846/3

تاريخ 09/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 894 (زراعة)

تاريخ 09/08/2000 بمنح الانسة انيسة

ناجي بيضون الاذن بمزاولة مهنة

الهندسة الزراعية في لبنان بصفتها

مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة أنيسة ناجي بيضون من مواليد بيروت 1977 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية ـ بيروت ـ عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية