المادة 1
مادة 1: نقل السيد فؤاد عون، السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية إلى السفارة في الفاتيكان، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 3838 11/09/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
لا سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة
الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم
2220 تاريخ 18/08/1979 والقانونين
رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية
والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة
المدنية بقرارها رقم 1025 تاريخ
25/08/2000,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 05/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد فؤاد عون، السفير في السلك الخارجي في الإدارة المركزية إلى السفارة في الفاتيكان، وعين فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الكرسي الرسولي، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم