All legislation

علم وخبر Notice of association No. 120 07/09/2000

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل العانوتي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
120
Date
07/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 120 تاريخ 07/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل العانوتي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4756/2 تاريخ 11/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل العانوتي». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ بناية سينما إديسون. غايتها: جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم، رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها، تنظيم الأسرة اجتماعياً، تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. المؤسسون السادة: محمد عبد الغني العانوتي أحمد عبد الغني العانوتي محمد علي أحمد العانوتي علي إبرهيم العانوتي سمير نبيل عانوتي محمد علي سليم العانوتي أسامة عبد الحميد عانوتي عانوتي نبيل عبد الحميد عانوتي محي الدين محمود عانوتي كمال محي الدين عانوتي مروان محمد جميل عانوتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إبراهيم العانوتي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 أيلول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر