المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل العانوتي». مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ بناية سينما إديسون. غايتها: جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم، رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها، تنظيم الأسرة اجتماعياً، تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. المؤسسون السادة: محمد عبد الغني العانوتي أحمد عبد الغني العانوتي محمد علي أحمد العانوتي علي إبرهيم العانوتي سمير نبيل عانوتي محمد علي سليم العانوتي أسامة عبد الحميد عانوتي عانوتي نبيل عبد الحميد عانوتي محي الدين محمود عانوتي كمال محي الدين عانوتي مروان محمد جميل عانوتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إبراهيم العانوتي.