المادة 1
يرخص للسيد الياس أنطوان الشنيعي من مواليد بعبدا عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 193 04/09/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد الياس انطوان الشنيعي المسجل تحت رقم 3667/3 تاريخ 01/08/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 893 تاريخ 09/08/2000 منح السيد الياس انطوان الشنيعي الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يرخص للسيد الياس أنطوان الشنيعي من مواليد بعبدا عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية