All legislation

قرار Decision No. 193 04/09/2000

الترخيص للسيد الياس انطوان الشنيعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية المقدم من السيد الياس انطوان الشنيعي المسجل تحت رقم 3667/3 تاريخ 01/08/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في محضرها رقم 893 تاريخ 09/08/2000 منح السيد الياس انطوان الشنيعي الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد الياس أنطوان الشنيعي من مواليد بعبدا عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية عام 2000، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية