All legislation

قرار Decision No. 194 04/09/2000

الترخيص للسيد ابقار ارتين عقليان بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
194
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 194 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد ابقار

ارتين عقليان المسجل تحت رقم

3532/3 تاريخ 24 تموز 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 892

تاريخ 01/08/2000 منح السيد

ابقار ارتين عقليان الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد أبقار أرتين عقليان من مواليد برج حمود 1947 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائز على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1973، بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية