All legislation

قرار Decision No. 197 04/09/2000

الترخيص للانسة رانيا يوسف وردان بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 43, 21/09/2000, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة رانيا

يوسف وردان المسجل تحت رقم 3609/3

تاريخ 29 تموز 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 892 تاريخ

01/08/2000 منح الانسة رانيا يوسف

وردان الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفتها مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للآنسة رانيا يوسف وردان من مواليد حدشيت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة روح القدس الكسليك عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية