المادة 1
مادة 1: يرخص للآنسة رانيا يوسف وردان من مواليد حدشيت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة روح القدس الكسليك عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 197 04/09/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة رانيا
يوسف وردان المسجل تحت رقم 3609/3
تاريخ 29 تموز 2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 892 تاريخ
01/08/2000 منح الانسة رانيا يوسف
وردان الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفتها مهندس
زراعي صاحب شهادة,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للآنسة رانيا يوسف وردان من مواليد حدشيت عام 1975 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة روح القدس الكسليك عام 1999، بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 4/9/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية