المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم Decree No. 10196 13/10/1947
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني