All legislation

مرسوم Decree No. 10196 13/10/1947

احالة قضية قتل واقعة في رأس بعلبك بتاريخ 6-10-1947 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10196
Date
13/10/1947
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1947, p. 620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10196 تاريخ 13/10/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل مخايل روفايل الحاصلة في رأس بعلبك بتاريخ 6 تشرين الاول سنة 1947 وجميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها. ويحاكم لدى المجلس العدلي جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني