المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحله العقارية
مرسوم Decree No. 10194 13/10/1947
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في العقار رقم 1263 من خراج بحوشا في منطقة معلقة زحله العقارية
مادة 2: تعين فميا بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144 المذكور آنفا
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر