المواد
مادة 1: يحذف المقطع الثاني من المادة السابعة والعشرين من القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون اول سنة 1944 ويستعاض عنه بالنص التالي: تتألف هذه الهيئة من مفتش عام مرتبط بالمجلس الاعلى للمصالح المشتركة رئيسا للهيئة التفتيشية ومن مفتشين ينتقون من عداد موظفي الملاك العالي في الجمارك. يعين المفتش العام والمفتشون بقرار من المجلس الاعلى.
مادة 2: تلغى احكام المادة الثامنة والعشرين من القرار رقم 267 تاريخ 28 كانون اول سنة 1944 ويستعاض عنها بالنص التالي: تتضمن مهمة دائرة التفتيش مراقبة كافة دوائر الادارة من الناحيتين الحسابية والفنية مراقبة مستمرة.
مادة 3: يكون المفتش العام مساويا للمدير العام من حيث الرتبة والراتب .
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1947
الرئيس
التوقيع: وهبي جميل الحريري
الاعضاء
التواقيع: توفيق شامية, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني,
باسيل طراد