المادة 1
مادة 1: يضاف الى المرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949, الجدولين رقم 6 و7 المرفقين بهذا المرسوم والذين يحددان سلسلة رتب ودرجات ورواتب وعدد العمال الفنيين والاختصاصيين الملحقين بالجيش والعاملين في قاعدة رياق الجوية وغير الخاضعين لقوانين التقاعد.
مرسوم Decree No. 104 21/10/1952
مادة 1: يضاف الى المرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949, الجدولين رقم 6 و7 المرفقين بهذا المرسوم والذين يحددان سلسلة رتب ودرجات ورواتب وعدد العمال الفنيين والاختصاصيين الملحقين بالجيش والعاملين في قاعدة رياق الجوية وغير الخاضعين لقوانين التقاعد.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدافاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم