All legislation

مرسوم Decree No. 104 21/10/1952

تعديل المرسوم رقم 42 تاريخ 12-10-1949 القاضي بتنظيم وتحديد الملاك الخاص للافراد المدنيين الملحقين بوزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
104
Date
21/10/1952
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1952, p. 846-848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 104 تاريخ 21/10/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المرسوم رقم 42 تاريخ 12/10/1949, الجدولين رقم 6 و7 المرفقين بهذا المرسوم والذين يحددان سلسلة رتب ودرجات ورواتب وعدد العمال الفنيين والاختصاصيين الملحقين بالجيش والعاملين في قاعدة رياق الجوية وغير الخاضعين لقوانين التقاعد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدافاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: جورج حكيم