All legislation

قرار Decision No. 762 14/10/1958

تعديل شروط المسابقة لوظيفة مراقب مساعد متدرب

Type
قرار · Decision
Number
762
Date
14/10/1958
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1958, p. 762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 762 تاريخ 14/10/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط المسابقة لوظيفة مراقب مساعد متدرب المحددة بموجب القرار رقم 1401/F.C., المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943, على الوجه التالي: المادة الثانية- الفقرة الثانية- النبذة C. تقرأ كما يلي: " شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, او ما يعادلها, على ان يعود امر- تقدير معادلة الشهادات الى المجلس الاعلى للجمارك ".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1958 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشال فركوح