المادة 1
مادة 1: تعدل شروط المسابقة لوظيفة مراقب مساعد متدرب المحددة بموجب القرار رقم 1401/F.C., المؤرخ في 29 كانون الاول سنة 1943, على الوجه التالي: المادة الثانية- الفقرة الثانية- النبذة C. تقرأ كما يلي: " شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, او ما يعادلها, على ان يعود امر- تقدير معادلة الشهادات الى المجلس الاعلى للجمارك ".