All legislation

مرسوم Decree No. 4253 16/10/1987

تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4253
Date
16/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4253 تاريخ 16/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء للنظر به على سبيل التسوية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص