المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 631 نصريخ 24/11/1977 (المتعلق بوضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها....) وتصبح كما يلي: "مادة 2: أ- ان نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية المذكورة في المادة الاولى اعلاه والملحقة بهذا القرار هي التالية: 1- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية رياضية, ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (1). 2- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد لعبة رياضية, ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (2). 3- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية شباب , ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (3). 4- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد جمعيات شباب , ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (4). ب - تشكل النماذج (1 - 2 - 3 -4) الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه".