All legislation

قرار Decision No. 533 12/08/1987

تعديل المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 631 تاريخ 24-11-1977 المتعلق بوضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها, المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 5168 تاريخ 21-3- 1973 المعدل بموجب المرسوم

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
12/08/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 883
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 981 تاريخ 18/08/1998 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 12/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 631 نصريخ 24/11/1977 (المتعلق بوضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة واتحاداتها....) وتصبح كما يلي: "مادة 2: أ- ان نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية المذكورة في المادة الاولى اعلاه والملحقة بهذا القرار هي التالية: 1- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية رياضية, ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (1). 2- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد لعبة رياضية, ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (2). 3- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لجمعية شباب , ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (3). 4- نموذج نظام اساسي ونموذج نظام داخلي لاتحاد جمعيات شباب , ويشكل هذان النموذجان الملحق رقم (4). ب - تشكل النماذج (1 - 2 - 3 -4) الملحقة بهذا القرار جزءا لا يتجزأ منه".

المادة 2

مادة 2: تشطب عبارة "والجمعيات الكشفية" المادة الثالثة فقرة (أ) من القرار رقم 631 نصريخ 24/11/1977 المذكور اعلاه, فتصبح هذه المادة كما يلي: "المادة الثالثة: أ- على جمعيات الرياضة واتحاداتها وجمعيات الشباب واتحاداتها التقيد.... الى اخر المادة".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 12/8/1987 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة سليم الحص