All legislation

مرسوم Decree No. 4256 19/10/1987

تعيين الحد الادنى الرسمي لاجور المستخدمين والعمال ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
4256
Date
19/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 875
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4683 تاريخ 16/03/1988 (Art. 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4256 تاريخ 19/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30 حزيران سنة 1987 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- مائة بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اثني عشر الف ليرة لبنانية. 2- خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب . شرط الا يزيد مجموع الزيادة على مبلغ ثمانية عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 30 حزيران سنة 1987 اما الذين دخلوا الخدمة بين 1/1/1987 و30/6/1987 فتزداد اجورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل.

المادة 3

مادة 3: لحساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاها الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 3939 تاريخ 11 حزيران سنة 1987.

المادة 4

مادة 4: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 3939 تاريخ 11 حزيران 1987 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. ولصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.

المادة 5

مادة 5: يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري اعتبارا من 1/7/1987 بمبلغ ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967.

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول تموز سنة 1987 وتتولى وزارة العمل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم