All legislation

مرسوم Decree No. 4248 16/10/1987

تحديد الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة والصناعة في صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
4248
Date
16/10/1987
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1987, p. 870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4248 تاريخ 16/10/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت الرسوم التي تستوفيها عرفة التجارة والصناعة في صيدا على النحو التالي: 1- رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وشهادة الانتساب والاشتراك السنوي في مجلة الغرفة وبطاقة الانتساب (بالليرات اللبنانية), الفئة رسم رسم رسم شهادة رسم رسم بطاقة الانتساب الاشتراك الانتساب الاشتراك الانتساب السنوي السنوي في مجلة الغرفة ممتازة 2500 3500 450 300 300 اولى 1500 2500 400 250 300 ثانية 1000 2000 250 200 250 ثالثة 750 1550 200 150 250 رابعة 500 750 150 100 250 2- رسوم شهادة منشأ و / او تصديق فاتورة ورسم تصديق اسعار, رسم مقداره اثنان بالالف من القيمة المذكورة على كل من هذه المستندات على الا يقل خمسماية ليرة لبنانية ولا يزيد عن عشرة الاف ليرة لبنانية. 3- رسم تصديق توقيع او تاريخ او كفالة, رسم موحد لكل الفئات مقداره: 350 ليرة لبنانية. ' 4- رسم نسخ المعاملات ورسم تعديل معاملة, الرسم ل.ل. - كل نسخة طبق الاصل غير موقعة 75 - كل نسخة طبق الاصل موقعة 75 - تعديل معاملة 75 5- رسم الكشف بدل الانتقال للكشاف المنطقة رسم الكشف بدل الانتقال للغرفة ل.ل. للكشاف ل.ل. - مدينة صيدا 200 100 - ضواحي اصيدا 200 150 - المناطق الاخرى في محافظة الجنوب 200 250 '

المادة 2

مادة 2: تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الموضوع على مجلس الوزراء,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تشرين الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: فيكتور قصير