المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي العام لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق والساحات والحدائق كما هو مبين على الخرائط رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم للنظام والترتيب وللشروط العامة والخاصة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات المخالفة للتخطيطات المصدقة بموجب هذا المرسوم كما تلغى جميع الانظمة المخالفة للنظام والترتيب وللشروط العامة والخاصة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/10/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: شوقي فاخوري
ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.