المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي زردق ورأس اسطا جنوبا: مزرعتي الجليسة وسبرين شمالا: مزرعتي زمر وكفرشبوع غربا: مزرعة كفرقواص
قرار Decision No. 116 17/08/1992
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي زردق ورأس اسطا جنوبا: مزرعتي الجليسة وسبرين شمالا: مزرعتي زمر وكفرشبوع غربا: مزرعة كفرقواص
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار من يلزم.
بيروت في 17/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول