All legislation

قرار Decision No. 116 17/08/1992

وضع الحماية الاجبارية على خراج قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
17/08/1992
Official Gazette
Issue 43, 22/10/1992, p. 997-998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 17/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية البريج - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان والمحددة كما يلي: شرقا: املاك قريتي زردق ورأس اسطا جنوبا: مزرعتي الجليسة وسبرين شمالا: مزرعتي زمر وكفرشبوع غربا: مزرعة كفرقواص

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من املاك القرية بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار من يلزم.

بيروت في 17/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول