المادة 1
مادة 1: توضع موضع التنفيذ كل من الجداول الثاني والرابع والخامس , الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي), والمذكورة على التوالي في المواد رقم 16 و32 و33 , المتعلقة بتحديد عدد المحاكم ومراكزها ونطاقها وعدد قضاتها.