المادة 5
على الاشخاص المشمولين باحكام هذا المرسوم, ان يتقدموا خلال مدة لا تتعدى الشهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, بطلب تسوية اوضاعهم ويعتبر مصروفا من الخدمة حكما كل من يتخلف عن تقديم طلبه ضمن هذه المهلة.
مرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992 In force
على الاشخاص المشمولين باحكام هذا المرسوم, ان يتقدموا خلال مدة لا تتعدى الشهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, بطلب تسوية اوضاعهم ويعتبر مصروفا من الخدمة حكما كل من يتخلف عن تقديم طلبه ضمن هذه المهلة.
المادة 5 من مرسوم رقم 2794 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/law/192888/article/5/