المادة 1
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي:" على ان يكتفي في العام 1992 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها."
مرسوم Decree No. 2766 12/10/1992
مادة 1: اضيف الى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 6/7/1983 النص التالي:" على ان يكتفي في العام 1992 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها."
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/10/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: زكي مزبودي