All legislation

قرار Decision No. 576 09/10/1946

اضافة فقرة الى المادة 308 من قانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
576
Date
09/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 576 تاريخ 09/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد