المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .
قرار Decision No. 576 09/10/1946
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد