المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: رئيس مصلحة السياحة والاصطياف رئيس رئيس مصلحة السير عضو لدرس وتنظيم معاملات اعطاء الاجازات الدولية لسوق السيارات ورخص السير الدولية.
مرسوم Decree No. 7155 15/10/1946
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها: رئيس مصلحة السياحة والاصطياف رئيس رئيس مصلحة السير عضو لدرس وتنظيم معاملات اعطاء الاجازات الدولية لسوق السيارات ورخص السير الدولية.
مادة 2: على هذه اللجنة ان تقدم تقريرها لوزارة الاقتصاد الوطني بظرف ثمانية ايام, اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا