All legislation

مرسوم Decree No. 7116 10/10/1946

انشاء قنصلية فخرية في مانشستر

Type
مرسوم · Decree
Number
7116
Date
10/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7116 تاريخ 10/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مانشستر تشمل صلاحيتها المقاطعات الاتية: اسكتلندا, ايرلندا, لنكشير, يوركشير, نرتمبولند, درهام, كمبولند, وستمورلند

المادة 2

مادة 2: عين السيد فضلو الحوراني قنصلا فخريا في منشستر

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئسيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا