المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مانشستر تشمل صلاحيتها المقاطعات الاتية: اسكتلندا, ايرلندا, لنكشير, يوركشير, نرتمبولند, درهام, كمبولند, وستمورلند
مرسوم Decree No. 7116 10/10/1946
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مانشستر تشمل صلاحيتها المقاطعات الاتية: اسكتلندا, ايرلندا, لنكشير, يوركشير, نرتمبولند, درهام, كمبولند, وستمورلند
مادة 2: عين السيد فضلو الحوراني قنصلا فخريا في منشستر
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئسيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا