All legislation

مرسوم Decree No. 7111 11/10/1946

يختص بتأمين مصلحة السير في طرابلس والاسكلة

Type
مرسوم · Decree
Number
7111
Date
11/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7111 تاريخ 11/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 2770 بتاريخ 10 اذار سنة 1945 الانف الذكر.

المادة 2

مادة 2: تؤمن قوى الدرك مصلحة السير في طرابلس والاسكلة اعتبارا من تاريخه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام