All legislation

مرسوم Decree No. 7161 15/10/1946

احداث ثلاث شعب بريدية في شويت عاريا وكفرعقاب

Type
مرسوم · Decree
Number
7161
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1112-1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7161 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الآتية: شويت - وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه عاريا - وتلحق في مركز بريد وبرق عاليه كفر عقاب - " " " بسكنتا

المادة 2

مادة 3: تشترك المؤسسات المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 15 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: يوسف الهراوي وزير المالية الامضاء: اميل لحود