المادة 1
مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) لدور السينما( خارج بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وعاليه الخاضعة للربح الحقيقي) 25 خمسة وعشرون بالمئة 2) لشركات الضمان على الحريق والاخطار 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على النقليات 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على الحياة 3،50 ثلاثة ونصف