All legislation

قرار Decision No. 6995 26/09/1946

يقضي بتحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946

Type
قرار · Decision
Number
6995
Date
26/09/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6995 تاريخ 26/09/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) لدور السينما( خارج بيروت وطرابلس وزحلة وصيدا وعاليه الخاضعة للربح الحقيقي) 25 خمسة وعشرون بالمئة 2) لشركات الضمان على الحريق والاخطار 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على النقليات 10 عشرة بالمئة لشركات الضمان على الحياة 3،50 ثلاثة ونصف

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود