All legislation

مرسوم Decree No. 7115 15/10/1946

انشاء قنصلية فخرية في الهند

Type
مرسوم · Decree
Number
7115
Date
15/10/1946
Official Gazette
Issue 43, 23/10/1946, p. 1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7115 تاريخ 15/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية في الهند مقرها "بومباي" يشمل نطاق صلاحيتها الاراضي الهندية بما فيها جزيرة"سايلان" والممتلكات الافرنسية الخمس .

المادة 2

مادة 2: عين السيد طارق اليافي قنصلا عاما فخريا في بومباي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين اول سنة 194 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود